العلامة الحلي

422

إرشاد الأذهان

الأول في الإجارة وفيه مطلبان : الأول : في الشرائط وهي ستة : الأول : الصيغة فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، لا يكفي ملكتك - إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا تنعقد بلفظ البيع . ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي ( 1 ) المميز وغيره وإن أجازه الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن المولى . الثاني : ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة . الثالث : العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل . وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز للمشترك ، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ، وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به . وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع ،

--> ( 1 ) في ( م ) : " ولا الصبي " .